" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه "(1).
ورواه سعيد بن عامر الضبعي عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر كذلك.
أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري النيسابوري أنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أنا جدي محمد بن إسحاق نا إسحاق بن زياد الأبلي(2) أنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: (6/أ)
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران في التمر إلا أن يستأذن أحدكم أخاه "(3).--------------------------------------------
(1). رواه البخاري في كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء.
انظر (الفتح 5/ 131 ح 2489)، رواه مسلم 3/ 1617 ح 2045 من طريق زهير عن ابن مهدي عن الثوري به .. ورواه الإمام أحمد في المسند 2/ 60 من طريق وكيع وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به …
هذا وقد تابع سفيان وأبا إسحاق وشعبة على رواية الرفع عن جبلة عبد الملك بن حميد بن أبي غنية - بفتح الغين المعجمة وتشديد المثناة التحتانية بينهما نون – أخرجها الإمام أحمد في المسند 2/ 131.
(2). نسبة إلى الأبلة – بضم الألف والباء الموحدة وتشديد اللام آخرها تاء مربوطة – بلدة قرب البصر (الأنساب للسمعاني 1/ 98) وإسحاق هذا ذكره ابن حبان (الثقات 8/ 119) وذكره المعلمي (هامش رقم (2) من صـ 130 من الجزء الأول من الإكمال نقلا عن مشتبه النسبة لعبد الغني).
(3). لم أقف على رواية سعيد بن عامر هذه فيما اطلعت عليه من المصادر، ورأيت الحافظ ذكرها في الفتح 9/ 57، ولم يعزها لغير الخطيب في المدرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)