فأخبرناه محمد بن عبد الملك القرشي أنا علي بن عمر الحافظ نا يعقوب بن إبراهيم البزاز(1) نا الحسن بن عرفة نا إسماعيل بن علية(2) عن أيوب عن نافع قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غالبا بناجز إني أخاف عليكم الرماء "(3) قال: " والرماء الربا " (14/أ).
قال: فحدث رجل ابن عمر مثل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه سلم، قال: فما فالته(4) حتى دخل على أبي سعيد الخدري وأنا معه، فقال: " إن هذا حدثني عنك يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته ".
قال: فقال: " بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز "(5).--------------------------------------------
(1). ابن أحمد بن عيسى بن البختري أبو بكر البزاز – بزايين – وثقه الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد وغيرهما مات سنة 322 هـ (تاريخ بغداد 14/ 293).
(2). ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية حافظ ثقة مات سنة 193 هـ (التقريب 32).
(3). رواه أحمد في المسند 3/ 4 عن ابن علية عن أيوب به إلا أنه أسند القول إلى ابن عمر والرواية هنا مسندة إلى عمر وكان في الأصل ق 14/أ كلمة ابن ثم ضرب عليها، وأخرج أحمد في المسند 3/ 61 من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب حديث أبي سعيد المرفوع فقط.
(4). أي لم يتركه ويخلصه منه، راجع مادة فلت في القاموس 1/ 160، وتاج العروس (1/ 578 - … ).
(5). مسند أحمد 3/ 4.
قال: فحدث رجل ابن عمر مثل هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه سلم، قال: فما فالته(4) حتى دخل على أبي سعيد الخدري وأنا معه، فقال: " إن هذا حدثني عنك يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته ".
قال: فقال: " بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز "(5).--------------------------------------------
(1). ابن أحمد بن عيسى بن البختري أبو بكر البزاز – بزايين – وثقه الدارقطني، وعبد الغني بن سعيد وغيرهما مات سنة 322 هـ (تاريخ بغداد 14/ 293).
(2). ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية حافظ ثقة مات سنة 193 هـ (التقريب 32).
(3). رواه أحمد في المسند 3/ 4 عن ابن علية عن أيوب به إلا أنه أسند القول إلى ابن عمر والرواية هنا مسندة إلى عمر وكان في الأصل ق 14/أ كلمة ابن ثم ضرب عليها، وأخرج أحمد في المسند 3/ 61 من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب حديث أبي سعيد المرفوع فقط.
(4). أي لم يتركه ويخلصه منه، راجع مادة فلت في القاموس 1/ 160، وتاج العروس (1/ 578 - … ).
(5). مسند أحمد 3/ 4.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)