وأما حديث مالك بن أنس الذي أفرده نافع عن أبي سعيد الخدري:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني(1) قال: قرأت على أبي العباس(2) بن حمدان حدثكم موسى بن محمد الأعين نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض "(3) ولا تبيعوا غائبا بناجز "(4).
قال أبو بكر (1): قرأته على أبي العباس مرة أخرى وفيه الذهب بالذهب بدلا من الورق بالورق، وفيه: ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز.
قال الخطيب: ذكر الورق والذهب جميعا محفوظ عن يحيى بن يحيى عن مالك في حديث واحد:--------------------------------------------
(1). أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي تلميذ الدارقطني.
(2). محمد بن أحمد.
(3). عبارة ولا تشفوا بعضها … (كررت في الأصل ق 15 أ مرتين لعله خطأ من الناسخ.
(4). رواه مالك في الموطأ 2/ 632 ح 30 من كتاب البيوع.
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة (الفتح 4/ 379 ح 2177).
ورواه مسلم 3/ 1208 ح 75 من كتاب المساقاة باب الربا من طريق يحيى بن يحيى الليثي.
ورواه الشافعي عن مالك في المسند 2/ 156 ح 541 – بترتيب السندي وفي الرسالة 276 فقرة 758 بتحقيق أحمد شاكر.
وأخرجه أبضا ابن الجارود في المنتقى 218 ح 649 عن ابن وهب عن مالك …
وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة 8/ 64 ح 2061 من طريق أبي مصعب عن مالك – ومن طريق قتيبة بن سعيد عن مالك أخرجه النسائي 7/ 278 كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)