" من اشترى عبدا له مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع "(1).
قال الخطيب: وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد، وهو الصحيح عن سالم، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل، وعن عمر بيع العبد(2) على ما شرحناه والله أعلم.

‌‌18 - حديث آخر:
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان(3) قال (22/أ): قرئ على أبي عمر وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأنا أسمع نا حنبل بن إسحاق نا أبو سلمة المنقري(4) نا سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة--------------------------------------------
(1). رواه البخاري في كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط .. عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن الزهري به (الفتح 5/ 49 ح 2379)، ورواه مسلم 3/ 1173 ح 80 من البيوع عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح عن الليث، وعن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب … به …
ورواه النسائي 7/ 297 كتاب البيوع من طريق ابن عيينة عن الزهري … ، وأخرجه أيضا بقية أصحاب الكتب الستة وأحمد 2/ 82 … من عدة طرق عن الزهري …
(2). ذهب إلى هذا القول أيضا الترمذي 3/ 537 كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل .. إلخ.
والدارقطني في العلل 2/ 340 - 342 بتحقيق محفوظ الرحمن، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد 13/ 282 - 285، والبيهقي 5/ 324 - 326.
وقد لخص أقوال هؤلاء وغيرهم في هذه المسألة ثم بسطها جيدا الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 401 - 403، 5/ 49 - 50) فليراجع هناك والله أعلم.
(3). كتب في الهامش الأصل (قوبل فصح إن شاء الله تعالى).
(4). موسى بن إسماعيل المنقري - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف - التبوذكي - بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة، ثقة ثبت (التقريب 349).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)