‌‌29 - حديث آخر:
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي نا أبو داود سليمان بن الأشعث نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد "(1).
هكذا روى الحسن بن علي الحلواني(2) هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة.
وقوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد، يقال إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله " في ماله ".--------------------------------------------
(1). رواه أبو داود في كتاب العتق باب فيمن روى أنه لا يستسعي … من سننه 4/ 258 ح 3946. ورواه الترمذي في جامعة 3/ 621 ح 1347 كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين .. عن الحسن بن علي … به قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في البيوع 7/ 319 عن نوح بن حبيب عن عبد الرزاق … به …
ورواه مسلم 3/ 1287 ح 51 من كتاب الأيمان – بفتح الهمزة – عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق … به …
(2). أبو علي الخلال والحلواني – بضم المهملة – نسبة إلة مدينة حلوان وعي أخر السواد مما يلي الجبال (اللباب 1/ 380 معجم البلدان 2/ 290) وكانت تعد من أعمال العراق في الغالب لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية ص 88.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)