عن عبد الله: " إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ".
وحبل الحبلة تنتج الناقة ما في بطنها(1) وينتج الذي في بطنها، فسر ذلك نافع(2).

‌‌35 - حديث آخر:
ذكر أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل أن دعلج بن أحمد أخبرهم نا ابن خزيمة(3) قال: فإن(4) يعقوب الدروقي(5) نا قال: نا ابن(6) المبارك أبو عبد الرحمن نا القاسم ابن--------------------------------------------
(1). في الأصل تضبيب.
(2). رواه البخاري في كتاب السلم باب السلم إلى أن تنتج الناقة عن أبي سلمة عن جويرية … به … (الفتح 4/ 435 ح 2256).
قال الحافظ في الفتح 4/ 357: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر، إلى أن قال: ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر – التمهيد 13/ 313 - .
وقد أخرجه مسلم من رواية الليث 3/ 153 ح 5 من البيوع دون التفسير، وكذلك النسائي والترمذي عن أيوب كلاهما عن نافع ..
وفي أبي داود كتاب البيوع باب بيع الغرر 3/ 676 ح 3381 عن أحمد بن حنبل عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: وحبل الحبلة أن تنتج … إلخ – الضمير في نحوه يعود لحديث مالك عن نافع قبله وفيه المرفوع فقط – وظاهر هذه الرواية أنه قول ابن عمر والله أعلم.
(3). محمد بن إسحاق.
(4). هكذا في الأصل ولو حذفت الفاء لكان أقوم للأسلوب والله أعلم.
(5). ابن إبراهيم.
(6). كذا في الأصل، وليس في الطبراني 24/ 19: (ابن) قال العلمي: لفظ (ابن) في هذا الإسناد غلط من الناسخ وهو مبارك بن عبد الله العيشي أبو عبد الرحمن التاريخ الكبير 5/ 113 و 7/ 426.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)