وأما حديث عبد الوهاب الثقفي عن أيوب:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني نا أبو العباس(1) بن حمدان نا أحمد بن سلمة(2) نا إسحاق بن إبراهيم(3) عن عبد الوهاب الثقفي نا أيوب عن محمد عن أم عطية.
قالت: " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه ".
قال أيوب: حدثتني حفصة بنت سيرين بهذا الحديث، وقال في الحديث: ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت: فجعلنا ثلاثة قرون - يعني شعرها -(4).
وأما حديث ابن(5) جريج عن أيوب:
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني أنا سليمان بن أحمد الطبراني نا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن--------------------------------------------
(1). محمد بن أحمد.
(2). ابن عبد الله أبو الفضل البزار - آخره راء - المعدل النيسابوري مات سنة 286 هـ (تاريخ بغداد 4/ 186).
(3). هو المعروف بابن راهويه.
(4). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز 3/ 241، 242، ورواه البخاري في الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترا (الفتح 3/ 130 ح 1254)، ورواه ابن ماجة في السنن 1/ 468 - 469 ح 1458، 1459.
(5). عبد الملك بن عبد العزيز المكي.
فأخبرناه أبو بكر البرقاني نا أبو العباس(1) بن حمدان نا أحمد بن سلمة(2) نا إسحاق بن إبراهيم(3) عن عبد الوهاب الثقفي نا أيوب عن محمد عن أم عطية.
قالت: " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه ".
قال أيوب: حدثتني حفصة بنت سيرين بهذا الحديث، وقال في الحديث: ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت: فجعلنا ثلاثة قرون - يعني شعرها -(4).
وأما حديث ابن(5) جريج عن أيوب:
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني أنا سليمان بن أحمد الطبراني نا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن--------------------------------------------
(1). محمد بن أحمد.
(2). ابن عبد الله أبو الفضل البزار - آخره راء - المعدل النيسابوري مات سنة 286 هـ (تاريخ بغداد 4/ 186).
(3). هو المعروف بابن راهويه.
(4). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائز 3/ 241، 242، ورواه البخاري في الجنائز باب ما يستحب أن يغسل وترا (الفتح 3/ 130 ح 1254)، ورواه ابن ماجة في السنن 1/ 468 - 469 ح 1458، 1459.
(5). عبد الملك بن عبد العزيز المكي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 544)