زاد موسى: والذكر والأنثى(1).
وأما حديث عبد الله بن عمر:(2)
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا بحر بن نصر الخولاني قال: قرئ على عبد الله بن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله
ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"(3).--------------------------------------------
(1) الحديث من طريقين أخرجه أبو داود في السنن 2/ 266 ح 1613 كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في زكاة الفطر، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 14/ 316.
ورواية مسدد عن يحيى … به عند البخاري في باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. الفتح 3/ 377 ح 1512، ورواه أحمد
في المسند 2/ 55 عن يحيى عن عبيد الله … به، ورواه مسلم من طريق ابن نمير وأبي أسامة عن عبيد الله … به 2/ 677 ح 13 من الزكاة.
(2) ابن حفص العمري أخو عبيد الله، ضعيف. انظر التهذيب 5/ 327، والتقريب 182.
(3) أخرجه من كلا الطريقين الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 4/ 163.
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن عمر في السنن 2/ 140 ح 9 من كتاب الزكاة، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 63
عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه 1/ 584 ح 1826، وأخرجه من طريق معن بن عيسى عن مالك … به الإمام الترمذي 3/ 52 ح 676 باب ما جاء في صدقة الفطر، وعن خالد بن مخلد عن مالك أخرجه الدارمي 1/ 329 ح 1668.
وانظر باقي طرقه عند ابن عبد البر في التمهيد 14/ 312 - 320.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 702)