الخطيب: غندر هو محمد بن جعفر.
وأما حديث جرير بن حازم عن نافع:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم تميم بن محمد (108/أ) الطوسي، نا شيبان بن أبي شيبة(1)، نا جرير بن حازم عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها"(2).
وأخبرنا أحمد بن محمد العتيقي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر، نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، نا محمد بن أبان(3)، نا جرير، حدثني نافع قال: حدثتني سائبة مولاة فاكهة قالت: سمعت عائشة تقول:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونها، فمن لم يقتلهن فليس منا"(4).--------------------------------------------
(1) أبو شيبة فروخ ـ بالفاء وآخره خاء معجمة.
(2) رواه مسلم 4/ 1754 ح 132 من كتاب السلام عن شيبان بن فروخ به.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 93.
رواه البخاري أيضاً عن مالك بن إسماعيل وأبي النعمان محمد بن الفضل عن جرير به. الفتح 6/ 351 ح 3312 - 3313، 7/ 320
ح 4016، 4017.
(3) ابن عمران الواسطي الطحان، وثقه ابن حبان ومسلمة، رجح أبو الوليد الباجي والحافظ المزي وابن حجر وغيرهم أنه هو المذكور
في صحيح البخاري، يروي عن غندر محمد بن جعفر. التهذيب 9/ 2. وقال الحافظ في التقريب 288: صدوق تكلم فيه الأزدي.
(4) رواه الإمام أحمد في المسند 6/ 83، ورواه مالك في الموطأ 2/ 976 ح 32 عن نافع، عن سائبة ـ مولاة لعائشة، ولم يذكر في آخره جملة "فليس منا"، هذا والمعروف أن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة، وليست لعائشة، والله أعلم.
هذا وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند 6/ 29، وأبو نعيم في الحلية 9/ 226 - 227، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 720)