أخبرنيه أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي(1) ـ بدمشق ـ أنا محمد بن عثمان السلمي، أنا محمد
ابن يوسف بن بشر الهروي، نا محمد بن حماد الطهراني، أنا أبو عاصم عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود أو حدت الحدود فلا شفعة"(2).
قال أبو عاصم: حديث أبي سلمة مسند، وحديث سعيد مرسل(2).
وروى هذا الحديث عبد الملك(3) الماجشون، وأبو يوسف القاضي(4)، ويحيى بن أبي قتيلة(5) عن مالك(6)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي--------------------------------------------
(1) بكسر الحاء المهملة وفتح النون المشددة وفي آخرها الياء آخر الحروف، هذه النسبة إلى بيع الحناء، وهو نبت يخضب به الأطراف. الأنساب 4/ 275.
(2) رواه ابن ماجه 2/ 834 ح 2497 كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة عن محمد بن حماد الطهراني عن أبي عاصم … به.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 40 عن ابن المديني عن أبي عاصم.
(3) عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، مفتي أهل المدينة، صدوق له أغلاط في الحديث. التقريب 219.
(4) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي بغداد، صاحب أبي حنيفة، وثقه ابن معين، وابن المديني. وقال الفلاس: صدوق كثير الغلط.
مات سنة 182 هـ. تذكرة الحفاظ 1/ 292.
(5) يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود بن أبي قتيلة ـ بقاف ومثناة مصغراً ـ السلمي، وثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال: ربما وهم وخالف. التهذيب 11/ 174.
(6) أخرج ابن عبد البر في التمهيد 7/ 36 - 45 روايات هؤلاء موصولة مسندة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 912)