18 - وَالنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي «التَّقْرِيبِ» … ظَنّاً بِهِ(1)، وَالْقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ(2)
19 - وَلَيْسَ شَرْطاً عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً: غَلَطْ(3)
20 - وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً: أَسَدّْ
21 - وَآخَرُونَ حَكَمُوا(4) فَاضْطَرَبُوا … لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ
22 - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ(5)--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص 28).
(2) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار 30 بيتاً.
(3) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (1/ 363).
قال أبو علي الجبَّائي رحمه الله في المعتمد في أصول الفقه (2/ 138): «إِذا روى العدلان خبراً وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشراً».
(4) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ.
(5) قال ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (1/ 265): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».
19 - وَلَيْسَ شَرْطاً عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ … رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً: غَلَطْ(3)
20 - وَالْوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً: أَسَدّْ
21 - وَآخَرُونَ حَكَمُوا(4) فَاضْطَرَبُوا … لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ
22 - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ … وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ(5)--------------------------------------------
(1) انظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للنووي (ص 28).
(2) من هنا يبدأ الخرم في النسخة «هـ» بمقدار 30 بيتاً.
(3) ذهب المعتزلة وبعض المنسوبين للحديث - كإبراهيم بن عُليَّة - إلى اشتراط العدد؛ كالشهادة، وردوا خبر الواحد. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (1/ 363).
قال أبو علي الجبَّائي رحمه الله في المعتمد في أصول الفقه (2/ 138): «إِذا روى العدلان خبراً وجب العَمَل به، وإِن رواهُ وَاحدٌ فَقَط لم يَجُزِ العَمَل به؛ إلَّا بأحد شُروط؛ مِنها: أن يعضده ظاهر، أو عَمَل بعض الصَّحابة، أَوْ اجتِهَاد، أَوْ يكون منتشراً».
(4) في ج: «حكَّموا» بتشديد الكاف، والمثبت من أ.
(5) قال ابن حجر رحمه الله في النكت على مقدمة ابن الصَّلاح (1/ 265): «بنى العلَّامة صلاح الدين العلائيُّ وغيرُه على ذلك أنَّ أجلَّ الأسانيد رواية أحمدَ بنِ حنبل، عنِ الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)