151 - وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ … وَقِيلَ: قَدِّمْ أَحْفَظاً(1)؛ وَالْأَشْهَرُ
152 - عَلَيْهِ(2)، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
153 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى(3)
• • •--------------------------------------------
(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 411): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته».
(2) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (85/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص 65).
(3) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.
152 - عَلَيْهِ(2)، لَا يَقْدَحُ هَذَا مِنْهُ فِي … أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ وَالَّذِي يَفِي
153 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ وَاحِدٍ تَعَارَضَا … فَاحْكُمْ لَهُ بِالْمُرْتَضَى بِمَا مَضَى(3)
• • •--------------------------------------------
(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 411): «قال أكثر أصحاب الحديث: إنَّ الحكمَ في هذا أو فيما كان بسبيله للمرسِل، وقال بعضهم: إنْ كان عدد الذين أرسلوه أكثرَ من الَّذين وصلوه فالحكم لهم، وقال بعضهم: إنْ كان من أرسله أحفظَ من الَّذِي وصله فالحكم للمُرسِل، ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله، ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مُسنِد الحديث الذي يرسله الحفَّاظ: إنَّه عدلٌ؛ لأنَّ إرسالهم له يقدح في مُسنَده، فيقدح في عدالته».
(2) أي: أنَّ الأشهر هو القول الرَّابع؛ وهو تقديم الأحفظ. استقصاء الأثر (85/ أ)، ومنهج ذوي النظر (ص 65).
(3) أي: بالقول الأول، الذي هو تقديم الرَّفع والوصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)