فاختلف العلماء ههنا، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ - أيضا - من عبدة الأصنام من العجم دون العرب.
والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.
والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.
وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".
والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.
والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.
وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المجوس: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 628)