4 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ⦗ص: 59⦘ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، " أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لِلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، وَأَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ⦗ص: 60⦘ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ ، وأنزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النُّور: 3] "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)