‌‌فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض
ختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقي للمريض: فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها.
قال القاضي: لو كان على خشبة كره إحراقها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)