وابن الموَّاقِ(1) «ت 897 هـ»(2).
وردَّهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»، فقالَ: «وَفِيمَا قَالَهُ اتِّسَاعٌ غَيرُ مَرْضِيٍّ»(3). ووافقَ ابنَ الصَّلاحِ النَّوويُّ «ت 676 هـ»، وابنُ كثيرٍ «ت 774 هـ»، وابنُ الملقِّنِ «ت 804 هـ»، والعراقيُّ «ت 806 هـ» والسُّيوطيُّ «ت 911 هـ»(4). وعليهِ جمهورُ المحدِّثينَ.
وذِكْرُ هذا المذهبِ منَ الأهميَّةِ بمكانٍ، لأنَّهُ لو صحَّ لقادَنَا إلى توثيقِ منْ لمْ يردْ فيهِ جرحٌ أو تعديلٌ، كمجهولِ الحالِ والمستورِ منْ خلالِ سبرِ حديثِهِم، إذْ لو كانُوا علَى العدالَةِ، لمْ يبقَ إلَّا التَّحقُّقُ مِنْ ضبطِهِمْ، وهذَا يحصلُ بسبرِ مرويَّاتِهِمْ والنَّظرِ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، وسيأتي تفصيلُ ذلكَ في مطلبِ «الحكمُ علَى المجهولينَ منْ خلالِ السَّبرِ» الآتي(5).
* * *--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المواق المغربي « … - 897 هـ»، محدث، حافظ، أصولي، من كتبه «بغية النقاد في أصول الحديث». انظر كشف الظنون 1/ 251.
(2) قال ابن الموَّاق: «أهل العلم محمولون على العدالة حتَّى يظهر منهم خلاف ذلك». انظر المقنع 1/ 248.
(3) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.
(4) انظر المقنع في علوم الحديث 1/ 245، والتقييد والإيضاح ص 138، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 277 والباعث الحثيث 1/ 283، وتدريب الراوي 1/ 302.
(5) انظر ص 183.
وردَّهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»، فقالَ: «وَفِيمَا قَالَهُ اتِّسَاعٌ غَيرُ مَرْضِيٍّ»(3). ووافقَ ابنَ الصَّلاحِ النَّوويُّ «ت 676 هـ»، وابنُ كثيرٍ «ت 774 هـ»، وابنُ الملقِّنِ «ت 804 هـ»، والعراقيُّ «ت 806 هـ» والسُّيوطيُّ «ت 911 هـ»(4). وعليهِ جمهورُ المحدِّثينَ.
وذِكْرُ هذا المذهبِ منَ الأهميَّةِ بمكانٍ، لأنَّهُ لو صحَّ لقادَنَا إلى توثيقِ منْ لمْ يردْ فيهِ جرحٌ أو تعديلٌ، كمجهولِ الحالِ والمستورِ منْ خلالِ سبرِ حديثِهِم، إذْ لو كانُوا علَى العدالَةِ، لمْ يبقَ إلَّا التَّحقُّقُ مِنْ ضبطِهِمْ، وهذَا يحصلُ بسبرِ مرويَّاتِهِمْ والنَّظرِ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، وسيأتي تفصيلُ ذلكَ في مطلبِ «الحكمُ علَى المجهولينَ منْ خلالِ السَّبرِ» الآتي(5).
* * *--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المواق المغربي « … - 897 هـ»، محدث، حافظ، أصولي، من كتبه «بغية النقاد في أصول الحديث». انظر كشف الظنون 1/ 251.
(2) قال ابن الموَّاق: «أهل العلم محمولون على العدالة حتَّى يظهر منهم خلاف ذلك». انظر المقنع 1/ 248.
(3) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.
(4) انظر المقنع في علوم الحديث 1/ 245، والتقييد والإيضاح ص 138، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 277 والباعث الحثيث 1/ 283، وتدريب الراوي 1/ 302.
(5) انظر ص 183.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)