المَطْلَبُ الثَّالِثُ: حُكْمُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ:
حكمُ المرسلِ الخفيِّ كحكمِ الإرسالِ، للانقطاعِ الحاصلِ بهِ، إلَّا أنَّ خطرَ هذَا أشدُّ لخفائِهِ، قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «الإِرْسَالُ فِي الحَدِيثِ عِلَّةٌ يُتْرَكُ بِهَا، وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَسَبَبِهِ، لِمَا فِي إِبْهَامِ المَرْوِيِّ عَنْهُ مِنَ الغَرَرِ، وَالاحْتِجَاجِ المَبْنِيِّ عَلَى الخَطَرِ»(1). إلَّا أنْ يصحَّ مخرجُهُ بمجيئِهِ منْ وجهٍ آخرَ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل 1/ 22.
(2) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 53.
حكمُ المرسلِ الخفيِّ كحكمِ الإرسالِ، للانقطاعِ الحاصلِ بهِ، إلَّا أنَّ خطرَ هذَا أشدُّ لخفائِهِ، قالَ الحافظُ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «الإِرْسَالُ فِي الحَدِيثِ عِلَّةٌ يُتْرَكُ بِهَا، وَيُتَوَقَّفُ عَنِ الاِحْتِجَاجِ بِهِ بَسَبَبِهِ، لِمَا فِي إِبْهَامِ المَرْوِيِّ عَنْهُ مِنَ الغَرَرِ، وَالاحْتِجَاجِ المَبْنِيِّ عَلَى الخَطَرِ»(1). إلَّا أنْ يصحَّ مخرجُهُ بمجيئِهِ منْ وجهٍ آخرَ(2).
* * *--------------------------------------------
(1) جامع التحصيل 1/ 22.
(2) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 53.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)