لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ» رواه مسلم(1)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّا، أَوْ رِمِّيًّا(2) يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ بِسَوْطٍ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» رواه أبو داود(3)
وعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ عز وجل وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» رواه أحمد(4)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفق عليه(5)
وعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»(6)--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (1508)
(2) قال في عون المعبود (12/ 182): (مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًّا) بِكَسْرِ عَيْنٍ وَتَشْدِيدِ مِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَقَصْرِ فِعِّيلَا مِنَ الْعَمَى كَالرِّمِّيَا مِنَ الرَّمْيِ أَيْ مَنْ قُتِلَ في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله وَلَا حَالُ قَتْلِهِ ا. هـ
(3) سنن أبي داود (4591) ورواه النسائي (4789) وابن ماجه (2635) من طريق سليمان بن كثير، حدثنا عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس به. وصححه الألباني في هداية الرواة (3408). وقد أعل الحديث برواية ابن عيينة عن عمرو عن طاووس مرسلا. لم يذكر ابن عباس. رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي في الكبرى (16001) وقال: هذا مرسل ا. هـ ورواه أبو داود من طريق ابن السرح حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قوله. ورواه حماد بن زيد عن عمرو عن طاووس مرسلا رواه أبو داود ورجح الدارقطني المرسل كما في العلل (2108) وقال البزار في مسنده (4714): ولا نعلم أسنده عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، إلا سليمان بن كثير. ورواه غير سليمان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ا. هـ وذكره شيخنا الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة (227).
(4) المسند (16559) وصححه الألباني في الصحيحة تحت الحديث (2671) على شرطهما. وصححه شيخنا الوادعي في الجامع الصحيح (377) وقال: حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح ا. هـ وهو الصواب: فالحديث عند أحمد من رواية حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن السائب. ورجاله رجال الشيخين سوى حماد فمن رجال مسلم وإنما اعتمده عن ثابت فحسب.
(5) صحيح البخاري (3237، 5193)، وصحيح مسلم (1436)
(6) صحيح مسلم (2616)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 96)