وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»
وفي رواية: « … وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ … »
وفي أخرى: « … وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»(1).
وفيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « … وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ … »(2)
وصح أن هذا كان قرآنا ثم نسخ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6436، 6437) ومسلم (1049) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. واللفظ للبخاري، والرواية الأولى له، والثاني لفظ مسلم. وفي الباب: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، رواه البخاري (6438). وعن أنس رضي الله عنه، رواه مسلم (1048). وعن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه ابن ماجه (4235) وعن جابر رضي الله عنه رواه أحمد (14657). وعن عائشة رضي الله عنها رواه أحمد (24276). وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رواه الطبراني في الأوسط (3473) وعن كعب بن عياض رضي الله عنه، رواه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 180) رقم (406) وانظر: الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية (1/ 177) وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 961) رقم (2907)
(2) صحيح البخاري (6439) وصحيح مسلم (1048)
(3) كما في صحيح مسلم (1050) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: « … وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، … » وفي سنن الترمذي (3898) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ القُرْآنَ»، فَقَرَأَ عَلَيْهِ {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1] … وَقَرَأَ عَلَيْهِ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا، لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ ا. هـ وفي المسند (19280) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ، وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وفي المسند (21906) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَيُحَدِّثُنَا فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وفي مسند البزار (4433) وشرح مشكل الآثار للطحاوي (2036) عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا لَتَمَنَّى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 16)