مُطروا، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا الَّذِي يَقُولُ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا وَكَذَا؟ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، وَالَّذِي يَقُولُ هَذَا رِزْقُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ»(1).
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»(2).
وَقَوْلُهُ: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»(3).
وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها فقد بريء مما(4) أنزل على--------------------------------------------
(1) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني.
(2) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه البخاري من حديث ابن عمر، وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
(3) متفق عليه من حديث ابن عمر.
(4) الأصل «بما» وهو خطأ ظاهر. والحديث صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة، وقد خرّجته في «آداب الزفاف» ص 29، لكن ليس فيه ذكر الساحر.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»(2).
وَقَوْلُهُ: «مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا»(3).
وَقَوْلُهُ: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دبرها فقد بريء مما(4) أنزل على--------------------------------------------
(1) متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني.
(2) متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي، رواه البخاري من حديث ابن عمر، وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
(3) متفق عليه من حديث ابن عمر.
(4) الأصل «بما» وهو خطأ ظاهر. والحديث صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة، وقد خرّجته في «آداب الزفاف» ص 29، لكن ليس فيه ذكر الساحر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)