زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعاً ".
قال الحافظ ابن حجر:
" ومما يؤيّد إنَّ حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائيّ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:" كان يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر " 1، فإنَّ ابن ماجه رواه 2 من الوجه الذي أخرجه منه النسائيّ بلفظ:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم … "، فدلّ على أنّها عندهم من صيغ الرفع، والله أعلم ".
الثالث:
لا يختصّ جميع ما تقدّم بلإثبات، بل يلتحق به النّفي كقولهم:" كانوا لا يفعلون كذا "، ومنه قول عائشة رضي--------------------------------------------
1 في كتاب الصيام، باب قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (4 / 183 ح 2284) .
2 كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر (1 / 532 ح 1666) ، وهو في النسائيّ أيضاً في الموضع السابق برقم (2285، 2286) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)