ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الماضي، الذي ذكره ابن القَيِّم رحمه الله مع حديث قتادة.
فَتَلَخَّصَ من هذا: أن المذكور في كلام ابن القَيِّم رحمه الله حديثان، لكل منهما إسناد غير إسناد الحديث الآخر، وإن اتفقا في الصحابي، وأن التعليل الذي ذكره رحمه الله ينصرف إلى الثاني منهما كما يتضح من الدراسة السابقة، لكن الحديث الأول يشهد له ويقويه، فيصح الحديث بذلك، والله أعلم.
قال البيهقي رحمه الله عقب هذين الحديثين: "وهذا عندي - والله أعلم - فيما إذا لم يكن في الدار حُرْمَة، فإن كان فيها حُرْمَةٌ، فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 219)