‌‌فَصْلٌ فِي الْكَفَّارَةِ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: قَالَ عليه السلام: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلِيَأْتِ بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، قُلْت: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 2 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ،--------------------------------------------
2 في "النذور - باب من ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً" ص 48 - ج 2، وعند البخاري في "الأيمان والنذور" عن عبد الرحمن بن سمرة ص 980 - ج 2.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 296)