‌‌كِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي.
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَلَّدَ عَلِيًّا قَضَاءَ الْيَمَنِ حِينَ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الِاجْتِهَادِ. قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
فَحَدِيثُ عَلِيٍّ: أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد2 عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي--------------------------------------------
2 عند أبي داود في القضاء باب كيف القضاء ص 148 ج 2، وقال المخرج: أخرجه الحاكم في المستدرك في الأحكام، قلت: حديث حنش عن علي في المستدرك في الأحكام ص 93 ج 4.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 60)