الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ1 إلَّا الْبُخَارِيَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، انْتَهَى. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، انْتَهَى. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْحَجِّ، وَالْبَاقُونَ فِي الضَّحَايَا، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد2 فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْحَجِّ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "البقر عن سبعة، والجزور عَنْ سَبْعَةٍ"، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ3 عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا، نَحْوَهُ سَوَاءً، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جُمَيْعٍ4 عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، نَحْوَهُ سَوَاءً، وَيُشْكِلُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي مَنْعِهِمْ الْبَدَنَةَ عَنْ عَشَرَةٍ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ5 وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلْيَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْجَزُورِ عَشَرَةً، انْتَهَى. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ: وَحَدِيثُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فِي اشْتِرَاكِهِمْ وَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَزُورِ عَنْ سَبْعَةٍ أَصَحُّ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ سَبْعِينَ بَدَنَةً عَنْ سَبْعِمِائَةِ رَجُلٍ، كُلُّ بَدَنَةٍ عَنْ عَشَرَةٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ6: وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ--------------------------------------------
1 عند مسلم في الحج في باب جواز الاشتراك في الهدي ص 424 ج 1، وعند أبي داود في الضحايا في باب البقر والجزور عن كم تجزئ ص 32 ج 2، وعند الترمذي في الأضاحي في باب في الاشتراك في الأضحية ص 194 ج 1، وعند ابن ماجه في الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ص 233، ولم أجد هذا الحديث في الصغرى للنسائي، والله أعلم.
2 عند أبي داود في الضحايا ص 32 ج 2، ولم أجد في النسائي، والله أعلم، نعم عند النسائي في الضحايا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر، قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، انتهى.
3 عند الدارقطني في المناسك ص 265.
4 قلت: الصواب حفص بن جميع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ص 20 ج 4: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه حفص بن جميع، وهو ضعيف، اهـ.
5 عند الترمذي في الأضاحي في باب في الاشتراك في الأضحية ص 194 ج 1، وعند النسائي فيه في باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ص 204 ج 2، وعند ابن ماجه في باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ص 233.
6 قال البيهقي في السنن ص 235 ج 5: وقد بين جابر بن عبد الله في رواية أبي الزبير عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فكأنهم نحروا، أهـ.
1 عند مسلم في الحج في باب جواز الاشتراك في الهدي ص 424 ج 1، وعند أبي داود في الضحايا في باب البقر والجزور عن كم تجزئ ص 32 ج 2، وعند الترمذي في الأضاحي في باب في الاشتراك في الأضحية ص 194 ج 1، وعند ابن ماجه في الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ص 233، ولم أجد هذا الحديث في الصغرى للنسائي، والله أعلم.
2 عند أبي داود في الضحايا ص 32 ج 2، ولم أجد في النسائي، والله أعلم، نعم عند النسائي في الضحايا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر، قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، انتهى.
3 عند الدارقطني في المناسك ص 265.
4 قلت: الصواب حفص بن جميع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ص 20 ج 4: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه حفص بن جميع، وهو ضعيف، اهـ.
5 عند الترمذي في الأضاحي في باب في الاشتراك في الأضحية ص 194 ج 1، وعند النسائي فيه في باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ص 204 ج 2، وعند ابن ماجه في باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ص 233.
6 قال البيهقي في السنن ص 235 ج 5: وقد بين جابر بن عبد الله في رواية أبي الزبير عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فكأنهم نحروا، أهـ.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 209)