‌‌بَابُ زَكَاةِ الْفِضَّةِ
الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ: قَالَ عليه السلام: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوُقِيَّةُ، أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".قُلْت: أخرجه الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ4 عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ--------------------------------------------
4 البخاري في "باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ص 201، ومسلم في "باب ما فيه الزكاة" ص 315 ج 1.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 363)