وعن عبد الله بن شقيق العقيليّ، قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظّمون ذلك» (1).
كذلك صحّ القول بالكراهة عن شريح القاضي، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن المسيّب، وعبد الله بن يزيد الخطميّ، وسعيد بن جبير، والزّهريّ (2).
والثّالث: جواز بيعها وشرائها.
رويت الرّخصة فيه عن عبد الله بن مسعود (3).
وصحّ عن عبد الله بن عبّاس: أنّه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال:
إنّما يأخذون أجور أيديهم (4).
وصحّ عن عامر الشّعبيّ قال: «إنّما يأخذ ثمن ورقه وأجر كتابته» (5).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14534) وسعيد بن منصور (رقم: 104).
(2) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14519، 14520) وسعيد بن منصور (رقم: 110، 112) عن شريح ومسروق والخطميّ، وعبد الرّزّاق (رقم: 14517) عن ابن المسيّب وحده، و (رقم: 14516) عن الزّهريّ وحده، وسعيد بن منصور (رقم:
121، 122) وأبو عبيد (ص: 389) عن سعيد بن جبير وحده.
(3) أخرجه البيهقيّ في «الكبرى» (6/ 17) وضعّفه، وهو كذلك.
(4) أخرجه ابن أبي داود (ص: 175) بإسناد صحيح.
(5) أخرجه عبد الرّزّاق (رقم: 14527) وسعيد بن منصور (رقم: 117، 118) بإسناد صحيح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 560)