(134) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، قَالَ:‌‌ تَوَضَّأَ عُمَرُ وَبَقِيَ عَلَى بَعْضِ رِجْلِهِ قِطْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.
فَقَالَ أَبِي: أَبُو الْمُتَوَكِّلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلُ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ أَرَهُ فِي «مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ» ، وَلا فِي «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ» ، وَلا فِي «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَقَدْ فَتَّشْتُ عَنْهُ فِي كُتُبٍ أُخْرَى فَلَمْ أَرَهُ.
وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَا: هُوَ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَوَثَّقَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ لَنَا: اذْهَبُوا إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْديِّ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)