(101) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ.
انْتَهَى كَلَامُهُ.
وَقَدْ رُوِيَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى حَدِيثَيْنِ مِنْهَا - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَحَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -، وَأَشْهَرُ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ‌‌ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَلَ أَصَابِعَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)