مَنْصُورٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،: (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ) ، وَقَالَ مُعَلَّى، عَنْ وُهَيْبٍ: (أَبُو الْحَكَمِ بْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ) ، وَقَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ،: (عَنْ مَوْلَى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ - كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحَوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ -: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) ؛ وَقَالَ عُثْمَانُ: ثَنَا جَرِيرٌ: (الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ؛ وَقَالَ عَلِيٌّ: ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا مَنْصُورٌ، ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ وَقَالَ مَنْصُورٌ: ثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ـ أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ ـ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ: لِسُفْيَانَ: مَنْصُورٌ أَيْضًا: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِيهِ.
وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.
وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.
وَقَالَ يَحْيَى: أَبْنَا النَّضْرُ، أَبْنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: سَمِعْتُ رَجُلا مِنْ ثَقِيفٍ اسْمُهُ الْحَكَمُ - أَوْ: يُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَنَّ زَكَرِيَّا بْنَ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ - أَوْ: سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ -.
وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: لَمْ يُدْرِكِ الْحَكَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)