عن أبي هريرة (1) نهى النبي صلى الله عليه وسلم (2) وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) .
وعن زياد بن (4) صبيح (5) قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.» رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) .--------------------------------------------
(1) في (ب) : رضي الله عنه.
(2) انظر: فتح الباري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، حديث رقم (1219) ، (1220) ، (3 / 88) .
(3) انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، حديث رقم (545) ، (1 / 387) .
(4) في (ج د ط) : بن صبح، وما أثبته أصح كما هو في (أب) والمطبوعة.
(5) هو: زياد بن صبيح الحنفي المكي، ويقال: البصري، قال إسحاق بن راهويه عنه: رجل صالح ثقة، وكذلك وثقه الأئمة كالنسائي وابن حبان، والعجلي، وهو تابعي مدني من الطبقة الرابعة.
انظر: تهذيب التهذيب (3 / 374) ، ترجمة (681) ز؛ وتقريب التهذيب (1 / 268) ، ترجمة (115) ز.
(6) في (د) : فكان.
(7) انظر: مسند أحمد (2 / 106) في مسند ابن عمر، وفيه زيادة: "فضرب يدي"، قبل: "فلما صلى".
(8) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في التخصر والإقعاء، الحديث رقم (903) ، (1 / 556) .
(9) انظر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب النهي عن التخصر في الصلاة (2 / 127) ، وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ، والحديث صحيح الإسناد.
وعن زياد بن (4) صبيح (5) قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان (6) رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه.» رواه أحمد (7) وأبو داود (8) والنسائي (9) .--------------------------------------------
(1) في (ب) : رضي الله عنه.
(2) انظر: فتح الباري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، حديث رقم (1219) ، (1220) ، (3 / 88) .
(3) انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، حديث رقم (545) ، (1 / 387) .
(4) في (ج د ط) : بن صبح، وما أثبته أصح كما هو في (أب) والمطبوعة.
(5) هو: زياد بن صبيح الحنفي المكي، ويقال: البصري، قال إسحاق بن راهويه عنه: رجل صالح ثقة، وكذلك وثقه الأئمة كالنسائي وابن حبان، والعجلي، وهو تابعي مدني من الطبقة الرابعة.
انظر: تهذيب التهذيب (3 / 374) ، ترجمة (681) ز؛ وتقريب التهذيب (1 / 268) ، ترجمة (115) ز.
(6) في (د) : فكان.
(7) انظر: مسند أحمد (2 / 106) في مسند ابن عمر، وفيه زيادة: "فضرب يدي"، قبل: "فلما صلى".
(8) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في التخصر والإقعاء، الحديث رقم (903) ، (1 / 556) .
(9) انظر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب النهي عن التخصر في الصلاة (2 / 127) ، وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ، والحديث صحيح الإسناد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 223)