الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو (1) نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء (2) .--------------------------------------------
(1) في المطبوعة: هي.
(2) في المطبوعة زاد: والله أعلم.
انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 756 ـ 768) ، وبداية المجتهد (1 / 131 ـ 135) .
(1) في المطبوعة: هي.
(2) في المطبوعة زاد: والله أعلم.
انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 756 ـ 768) ، وبداية المجتهد (1 / 131 ـ 135) .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 148)