عَنْ قَوْلِهِ: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} قال: "ذلك لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَرْفَعُ وَيَجْبُرُ وَيَرْزُقُ غَيْرَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبَدَّلُ"
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ: "لَأُقِرَّنَّ عَيْنَكَ بِتَفْسِيرِهَا وَلَأُقِرَّنَّ عَيْنَ أُمَّتِي مِنْ بِعْدِي بِتَفْسِيرِهَا الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ تُحَوِّلُ الشَّقَاءَ سَعَادَةً وَتَزِيدُ فِي الْعُمْرِ"
إِبْرَاهِيمَ
أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ}
وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ- وَصَحَّحَهُ- وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ: {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ} قَالَ: يُقَرَّبُ إِلَيْهِ فَيَتَكَرَّهُهُ، فَإِذَا أُدْنِيَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ، وَوَقَعَ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ}
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَحْسَبُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {سَوَاءٌ عَلَيْنَا

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 265)