- عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
روي عنه رضي الله عنه أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"(1)، وعنه أنه قال: "إنا نقتدي ولا نبتدئ، ونتبع ولا نبتدع، ولن نصل ما تمسكنا بالأثر"(2). وعنه رضي الله عنه أنه قال: "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة"(3).
- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
فعن سالم بن عبد الله(4) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد الله(5) والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في سننه، باب في كراهة أخذ الرأي (1/ 69)؛ وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب ما يكون من بدعة (ص 10)؛ وأخرجه اللالكائي في السنة (1/ 86) (104)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 181): رجاله رجال الصحيح.
(2) أخرجه اللالكائي في السنة (1/ 86) (ح 106).
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 103) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي، واللالكائي في السنة (1/ 55) (ح 14)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 11)، وابن عبد البر في جامعه (2/ 230). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 188): رجاله ثقات.
(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أفاضل التابعين، مات سنة (106 هـ)، تهذيب التهذيب (3/ 437، 438).
(5) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة. تهذيب التهذيب (1/ 554).
(6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (2/ 32).
روي عنه رضي الله عنه أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم"(1)، وعنه أنه قال: "إنا نقتدي ولا نبتدئ، ونتبع ولا نبتدع، ولن نصل ما تمسكنا بالأثر"(2). وعنه رضي الله عنه أنه قال: "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة"(3).
- عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
فعن سالم بن عبد الله(4) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد الله(5) والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي في سننه، باب في كراهة أخذ الرأي (1/ 69)؛ وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب ما يكون من بدعة (ص 10)؛ وأخرجه اللالكائي في السنة (1/ 86) (104)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 181): رجاله رجال الصحيح.
(2) أخرجه اللالكائي في السنة (1/ 86) (ح 106).
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 103) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي، واللالكائي في السنة (1/ 55) (ح 14)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 11)، وابن عبد البر في جامعه (2/ 230). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 188): رجاله ثقات.
(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أحد فقهاء المدينة السبعة ومن أفاضل التابعين، مات سنة (106 هـ)، تهذيب التهذيب (3/ 437، 438).
(5) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين، وعده يحيى القطان في فقهاء أهل المدينة. تهذيب التهذيب (1/ 554).
(6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد (2/ 32).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)