التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي1 على الوقف وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا "ز" وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم [ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم] 2 فصارت على ثلاثة أوجه.--------------------------------------------
1 في ا "هما على الوقف" وما أثبتناه موافقا لما في ب أحسن لأن المرجع هو صيغة النهي.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
1 في ا "هما على الوقف" وما أثبتناه موافقا لما في ب أحسن لأن المرجع هو صيغة النهي.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)