‌‌مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
فيما ظهر وجهه إن كان واجبا وجب علينا وإن كان ندبا ندب لنا وإن كان مباحا أبيح لنا وهو قول الجمهور قال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)