‌‌مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)