#450Read in bookSave passage مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث. (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)