أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله1 وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] 2 بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.
[شيخنا] فصل:
قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى [في صحيحة] 3 تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا.--------------------------------------------
1 في ب "فقوله" وفي ا "لقوله" وكلاهما تحريف ما أثبتناه موافقا لما في د.
2 قوله "على عدم الحكم" متأخر في ب وقوله "بعدم الدليل" ساقط من اوجمعنا بينهما لأن المعنى عليه.
3 ساقط من ا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)