#560Read in bookSave passage [شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء واختلف النقل فيه عن البصرى. (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)