‌‌مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 310)