[والد شيخنا] فصل:
فان كان أحد الخبرين يجرى على عمومه لم يخص فانه يرجح1 على غيره مما دخله التخصيص.
[والد شيخنا] فصل:
[فإن كان أحدهما واردا على سبب والآخر لم يرد على سبب فانه يقدم على ما لم يرد على سبب ذكره ابن عقيل وغيره] 2.--------------------------------------------
1 في ا "فإنه ترجيح".
2 ساقط من د.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)