‌‌مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
وحكى عن الحاكم صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)