‌‌مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)