مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية
وبه قال مالك والشافعى فيما ذكره الجوينى وداود وبعض الشافعية وقالت الحنفية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)