مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى الرق وبه قال1 بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت للحرية أولى.--------------------------------------------
1 في ابياض بعد كلمة "قال" ثم قال "وقال بعض المتكلمين".
قاله أبو الخطاب وحكاه عن أصحاب الشافعي قال ويحتمل أن تقدم التي تقتضى الرق وبه قال1 بعض المتكلمين تقدم علة العتق وقال القاضي في الكفاية المثبت للحرية أولى.--------------------------------------------
1 في ابياض بعد كلمة "قال" ثم قال "وقال بعض المتكلمين".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)