مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
وإنما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله في أنه
وإنما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله في أنه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)