مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
وإنما الظنون على حسب الاتفاقيات قال وهذا بناء على أصله في أنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 388)