مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر في ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه1.--------------------------------------------
1 في ب "ضرب من السنة" تحريف.
حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر في ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه1.--------------------------------------------
1 في ب "ضرب من السنة" تحريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 389)