‌‌مسألة: إذا جمعت الأمة على حكم جاز القياس عليه
وإن لم يكن فيه نص في قول الجمهور قاله ابن برهان وقال بعض أصحابنا لا يجوز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)