‌‌مسألة: يجوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم1 متولد من أصلين تجب الزكاة في أحدهما بالاجماع فوجبت فيه--------------------------------------------
1 في ب "بين الظني والعلم" تحريف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)