‌‌مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)