مسألة: قال القاضي يجوز الاستدلال بالقرائن
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.
وذكر له أمثلة قال وبه قال المزني وقال أكثر الشافعية لا يجوز وقد قدمناها في العمومات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)