‌‌مسألة: ليس للمعترض أن يعارض المستدل بعلة منقوصه على أصل المعترض خلافا لبعض الشافعية ولنا أنه قد حصل اتفاقهما على نقضها لمن تدبر كما بينا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 436)